الحر العاملي
485
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
من يرقد فيه بالليل ، ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب ، إلا باب علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ولا يمرن فيه جنب . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا . ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها . 4 - وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله . 1935 - 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة . الحديث . 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 16 . يب ج 1 ص 35 - حكم الجنابة ( 3 ) الفروع ج 1 ص 22 النوادر ( 4 ) الفروع ج 1 ص 16 ( 5 ) يب ج 2 ص 5 " باب تحريم المدينة وفضلها " يأتي ذيله في ج 2 في 3 / 18 من احكام المساجد . ( 6 ) يب ج 1 ص 115 .